مصر.. قرار بشأن المتوفين في حوادث إرهابية



إقرأ المزيد

ونص القرار في المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: تصرف وزارة التضامن الاجتماعى عقب وقوع الحادث مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث إرهابي، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى خمسة آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات.
فيما نصت المادة الثانية على أن يصرف لأسرة كل شهيد أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفه طبقا للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار.
المصدر: القاهرة 24

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Comments (0)
Add Comment