مصر.. تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة “المستريح الإلكتروني”




وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، تعديلات القانون والتي تتضمن تغليظ العقوبات، وحددت عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن 5 سنوات لمن تثبت إدانته.
وقال النائب محمد زين الدين، مقدم مشروع القانون، إن التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة “المستريح الإلكتروني” بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي، موضحا أن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما زود ذلك التطور المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم وأكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني.
ولفت إلى تعدد أشكال جرائم النصب الإلكترونى خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول على أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما يطلق عليه البعض “المستريح الإلكتروني”.
وذكر النائب أن القانون الحالي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يخلو من النص على بعض الجرائم والوسائل المستحدثة بشكل واضح، تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم، رغم أنه نصوصه لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة.
وتنص التعديلات في مشروع القانون المقدم، على تعريف النصب الإلكتروني، بأنه “استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها”.
وتحدد التعديلات عقوبة السجن “مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت”.
ونص التعديل على أن “تكون العقوبة السجن إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص”.
كما حدد مشروع القانون حالة حالة إنشاء المتاجر الإلكترونية المزيفة بأنها تعد جريمة نصب إلكتروني، ونص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة”.
المصدر: مصراوي

إقرأ المزيد

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Comments (0)
Add Comment