وانتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من إقرار 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه “يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء”، وتشمل تلك الجرائم العدوان على المال العام.
كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا، وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ووفقا للمادة فإنه في جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.
من جانبه وصف رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته داخل مجلس النواب بانه “مهم ويمثل أهمية كبرى وقانون تاريخي سوف يذكر التاريخ لنواب المجلس إصداره”.المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});