النيابة الجزائرية تطالب بإنزال عقوبات قاسية للمتهمين في فضيحة “بايسيرا”


وأكد وكيل الجمهورية أنه يتعين توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 8 ملايين دينار على كل من “م. منير” و”س. كريم”، مديري شركة “OGS”، المتخصصة في إنشاء مراكز النداء. كما طلب عقوبة مماثلة ضد المدير العام للبنك الليتواني “بايسيرا”، كوستاس نوريكا، مع الاستمرار في إصدار أمر بالقبض الدولي بحقه.

كما سعى ممثل الحق العام إلى فرض غرامة مشددة على الشركات المعنية، بما في ذلك “بايسيرا LT” و”بايسيرا LTD” و”OGS”، مطالبا بتغريم هذه الشركات بمقدار 8 مرات قيمة الجريمة.
وتراوحت العقوبات التي اقترحها الوكيل لبقية المتهمين بين 5 و3 سنوات حبسا وغرامات مالية تتناسب مع حجم الجريمة.

وركز وكيل الجمهورية على كيفية تحايل المتهمين على القوانين الجزائرية الخاصة بالنقد، موضحا أن الأنشطة التي كانت تحت ستار “الخدمات” كانت في الواقع معاملات مالية بحتة.
وأشار إلى أن الشركة “OGS” بدأت تنحرف عن نشاطها الأساسي منذ عام 2019، حيث تحولت إلى إدارة عمليات مصرفية.

وذكر الوكيل أن التعليمات التي صدرت عن المدير العام للبنك تهدف إلى إخفاء النشاط المالي الحقيقي، حيث تم توجيه مسيري الشركة لتقديم أنفسهم كمقدمين لخدمات دون الإشارة إلى الأنشطة المصرفية.

وأضاف الوكيل أن الشركة استخدمت تقنيات متقدمة للتحكم عن بعد في أعمالها، مما يثير تساؤلات حول حجم الأموال المحولة، والتي تجاوزت 1.3 مليون يورو لشركة صغيرة.

وانطلقت القضية بناء على معلومات من الأمن بشأن التعاملات المشبوهة لشركة “OGS”، التي أنشأت فرعاً لمؤسسة مالية غير مرخصة في الجزائر، مما أدى إلى تحقيق شامل وعمليات تفتيش أدت إلى توقيف المتهمين.

بدورها، طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية تقدر بـ500 مليون دينار، أي ما يعادل 50 مليار سنتيم، من الشركات المتهمة، بالإضافة إلى 50 مليون دينار لكل متهم في القضية.

وأوضح المتحدث باسم سلطة الضبط للبريد والمواصلات الإلكترونية أن شركة “OGS” التي تخضع للتحقيق تمتلك ترخيصا صالحا، حيث حصلت على ترخيص لممارسة نشاط مركز النداء بتاريخ 8 أغسطس 2016، وهو ترخيص يُجدد كل خمس سنوات.
وقد تم تجديد هذا الترخيص برقم جديد في 20 ديسمبر 2021.

إقرأ المزيد

وأكد الممثل القانوني أن عملية منح الترخيص تتطلب إجراء معاينات ميدانية للمقر قبل تسليم الرخصة، بالإضافة إلى معاينات دورية بعد ذلك.

وفيما يتعلق باستخدام برمجية التشفير “VPN”، أوضح أنه يسمح باستخدامها فقط بعد تقديم طلب رسمي، حيث تستخدم لتأمين نقل البيانات وإخفاء هوية المستخدمين عبر الإنترنت من خلال تشفير البيانات وإخفاء عناوين بروتوكول الإنترنت.

ومع ذلك، كشف المتحدث أن شركة “OGS” لم تحصل على ترخيص لاستخدام هذه البرمجية، مما يعد خرقا للقانون رقم 04 / 18 المؤرخ في 10 مايو 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

المصدر: الشروق أون لاين

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Source link
Comments (0)
Add Comment