مصر.. وزير التموين يصدر توجيها عاجلا بخصوص منتج غذائي أساسي


Gettyimages.ru

أصدر وزير التموين المصري على المصيلحي توجيها وزاريا جديدا حمل رقم 3 للعام الحالي 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيها.

وفي توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 3 لتعديل بعض ما جاء في التوجيه الوزاري رقم 1 والصادر العام الحالي 2024:

نصت المادة الأولى على أن يتم تعديل المادة الأولي من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024 لتصبح على النحو الآتي:

– تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من الآتي:

  • مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية.
  • متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
  • التزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي- سعر بيع المستهلك- تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية).
  • الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات.
  • التأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017.
  • توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
  • مطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة للشركات.
  • التعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.

ونصت المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 3 على أن يتم تعديل المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 2024 لتصبح على النحو الآتي:

– تقوم مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام على عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة، وكذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة).

ونصت المادة الثالثة على أنه يتعين على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الحالي.

المصدر: “المصري اليوم”



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Source link
Comments (0)
Add Comment