YouTube
أصدرت محكمة مصرية حكما قضائيا برفض دعوى إلزام السلطات بتخصيص أراض تستخدم كمقابر لغير أصحاب الديانات السماوية الثلاثة.
وصدر الحكم من قبل محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية أمس الثلاثاء في الدعوى المقامة من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلا عن مجموعة من المواطنين المقيمين في محافظة الإسكندرية المسجل في أوراقهم الرسمية علامة (-) في خانة الديانة.
وذكرت الدعوى أن مقيميها يعتبرون فئة رابعة من فئات التنوع الديني المسجل في الأوراق الرسمية، ولا يمكنهم دفن موتاهم في مقابر المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، حيث أن أماكن الدفن مقسمة ومخصصة بحسب الانتماء الديني.
وأكدت الدعوى أن هؤلاء الأشخاص تفدموا بطلبات عدة إلى إدارة المقابر بمحافظة الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب، وواجهوا رفضا من المسؤولين في هذه الإدارات استلام الطلبات، فتقدم محامي المبادرة موكلا عن المدعين بشكوى إلى بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء في يوليو 2020، وتم استلام ودراسة الشكوى، وجاء رد محافظة الإسكندرية على الشكوى في نوفمبر 2020 بعدم اختصاص المحافظة بهذا الشأن، وذلك برغم ما ينص عليه قانون تنظيم الجبانات رقم 5 لسنة 1966 من أن تخصيص المقابر يتم بقرار من المحافظ المختص، بعد دراسة من جانب المجالس المحلية لاحتياجات المجموعات الدينية المختلفة وعرض للمواقع والمساحات المقترحة على المحافظ، وفي حالة غياب المجالس المحلية تشكل المحافظة لجنة خاصة للنظر في شأن الجبانات، وفق المواد 6 و42 و43 من القانون المذكور.
واستندت الدعوى إلى قرار وزير الداخلية لسنة 2009 بتسجيل فراغ أو علامة (-) قرين خانة الديانة للمواطنين من غير أتباع الأديان الثلاثة، لافتة إلى أن ذلك القرار يعد إقرارا من الدولة بأن التنوع الديني يشمل فئة رابعة بخلاف المنتمين للأديان الثلاثة، ويتوجب على سلطات الدولة المختلفة مراعاة هذه الفئة في التشريعات والقرارات التنظيمية المرتبطة بالانتماء الديني.
وتابعت الدعوى: “وبما أن تخصيص المقابر يتم وفق الانتماء الديني فإنه يتوجب على المحافظين إصدار قرارات تخصيص مقابر لهذه الفئة بقدر حاجتها في كل محافظة، وأن ذلك أحد الحقوق الأساسية للمواطنين التي يعد تعطيلها إخلالا بالدستور الذي يكفل حرية الاعتقاد، ويؤدي إلى التمييز الديني وإهدار لأبسط حقوق المواطنة”.
ناصر حاتم
المصدر: RT