ويسري القرار، الذي نشره الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على صفحته بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
وبحسب القرار، يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2024، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2024.
كما نص القرار على حوافز لبعض الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وأكد أن الترقيات وقتية وتتم لمن توفرت فيهم الشروط ولم تتوفر لديهم موانع الترقية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});